المادة 96 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوى ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.
ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي:
1- إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمن بذلك.
2- إذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمن الناشئة عن حلوله محل المؤمن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمن بدفع التعويض إلى المؤمن له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026