المادة 95 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026