المادة 8 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - للمؤمن والمؤمَّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق.
ب- بتسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتبارا من تاريخ إصداره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026