المادة 7 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: - 1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم. 2 - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد. 3- محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها. 4- طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها. 5- تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته. 6- مبلغ التأمين أو منافعه. 7- قسط التأمين. 8- المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر. 9- توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا. 10 - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة. ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل واف وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة