المادة 59 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026