المادة 58 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: -
أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى.
ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
ج - الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
د- ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
ه الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمن عليها، ما لم يكن المؤمن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026