المادة 53 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي:- 1 - مطالبة كل مؤمن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمن منه. 2- مطالبة أي مؤمن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمن، ويحق للمؤمن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمن من مسؤوليته في هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة