المادة 52 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة