المادة 48 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.
ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أيهما أقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026