المادة 47 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

إذا تبين للمؤمن استرداد المؤمن له الأموال المؤمن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة