المادة 47 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
إذا تبين للمؤمن استرداد المؤمن له الأموال المؤمن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026