المادة 27 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- يكون قسط التأمين مقابلا الخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة