المادة 26 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة