المادة 20 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمن عليه للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمن منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026