المادة 19 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026