المادة 13 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها.
ب على المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه القيام بما يلي: -
1 - اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.
2 - تمكين المؤمن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمن عليها وفحصها.
3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر.
ج- يلتزم المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية.
د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ما لم يثبت المؤمن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026