المادة 12 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمِّن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمَّن له. ب- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤمَّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (60) ستون يوماً على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمَّن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة