المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- للمدير أو لأي موظف يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بافشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون. ب-1- يعتبر المدير والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خطياً منه بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القانون أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم ولهم الحق في الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز لهم في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ضبطها لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق لهم أن يقوموا بالكشف على وسائط النقل والبضائع وعلى الدائرة تسليم المكلف بناءً على طلبه خلال مهلة اقصاها (15 ) يوماً من تاريخ الضبط صورة طبق الاصل عن كافة المضبوطات الورقية ونسخ عن أي برامج على الحاسوب تلزم لتسيير عمله وفي حالة رفض الدائرة تسليم المكلف ما ورد بالبينة اعلاه، للمكلف اللجوء الى المحكمة بطلب مستعجل لإلزام الدائرة بتسليم الصور والنسخ المطلوبة او تسليم المضبوطات وفق مقتضى الحال. 2- على السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم . ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. د- على الدائرة توكيل محام للدفاع عن أي من موظفيها المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون في الدعاوى التي تقام عليهم بسبب قيامهم بمهامهم على ان يدفع الموظف المبالغ التي تكبدتها الدائرة في حال ادانته. ه - مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية. و- يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية. ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ه) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة