المادة 60 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الإفلاس او أي اجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة او غير منقولة آلت إليهم من التركة .
ب-1-على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه او اسهمه او أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي المعرف بموجب قانون الأوراق المالية .
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الشخص غير الأردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026