المادة 56 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو قاضياً سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026