المادة 55 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ
أ- 1- تشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة .
2- تشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.
ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفا فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق حدا أدنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنة واحدة مدققاً.
د- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن .
ه - للمجلس القضائي ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي او مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المالية المستحقة من الدائرة.
و- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام هذا القانون و قانون أصول المحاكمات الجزائية او الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني.
ز- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او بقرار من النائب العام الضريبي.
ح- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب و امتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.
2- تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل و قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 و تعديلاته و قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026