المادة 25 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026