المادة 24 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:-
أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
ب- أن يلتزم المكلف بأي شروط وإجراءات أخرى يحددها النظام الصادر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026