المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية. ب- يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة. ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله . د- يجوز للأزواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة أن يقدموا إقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم . ه- يتم إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة