المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
لغايات هذا القانون ، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الإيجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منته بالتمليك حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026