المادة 17 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسب سير العمل في الصندوق وتحقيق أهدافه على أن تتجاوز هذه الصلاحية مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وان لا تخالف الأنظمة المعمول بها في الوزارت والدوائر الحكومية أو تتعارض معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة