المادة 16 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة