المادة 9 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون:- أ- وضع تقرير السياسة العامة للصندوق. ب-مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقاً لاحكام هذا القانون. ج-مناقشة مشروع ميزانية الصندوق واقراراها. د- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ه-اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالصندوق. و- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق. ز-شراء الاراضي والعقارات لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها للمشتركين وبيعها لهم . ح-تحديد مقدار بدل الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك . ط-تنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وفق احكام التشريعات النافذة . ي-اصدار التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها . ك- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق او تخصيص وبيع الوحدات السكنية لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ل-اي امور اخرى تستهدف تطوير الصندوق وتنمية امواله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة