المادة 8 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يتألف المجلس الاعلى على النحو التالي:- أ- رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه رئيسا ب- رئيس هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الاردنية عضواً . ج- المساعد للادارة في الامن العام عضوا د- مدير فرع الادارة في دائرة المخابرات العامة عضوا ه- المساعد للادارة في مديرية الدفاع المدني عضوا و- المساعد للإدارة والتخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك عضواً . ز- مدير مؤسسة الاسكان العسكرية عضوا ح- مدير القضاء العسكري عضوا ط- ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعضاء ويسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية امين سر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة