المادة 8 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يتألف المجلس الاعلى على النحو التالي:-
أ- رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه رئيسا
ب- رئيس هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الاردنية عضواً .
ج- المساعد للادارة في الامن العام عضوا
د- مدير فرع الادارة في دائرة المخابرات العامة عضوا
ه- المساعد للادارة في مديرية الدفاع المدني عضوا
و- المساعد للإدارة والتخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك عضواً .
ز- مدير مؤسسة الاسكان العسكرية عضوا
ح- مدير القضاء العسكري عضوا
ط- ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعضاء ويسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية امين سر المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026