المادة 6 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تودع اموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك او اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة