المادة 5 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تتكون موارد الصندوق من:-
أ- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات القوات المسلحة.
ب-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون.
ج-عوائد استثمار اموال الصندوق.
د- اي اموال ترد للصندوق من اي جهة كانت يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026