المادة 36 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية و الادارية في الصندوق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة