المادة 35 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاوتهم حسب ما يقرره المجلس تسديداً لمقدار دور السكن المخصصة او للقروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق حجز كامل تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026