المادة 3 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ينشأ في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العسكري ) يرتبط برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتولى تحقيق الاهداف و الغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة