المادة 2 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية . القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية . رئيس هيئة الاركان المشتركة : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك لغايات تطبيق احكام هذا القانون. الصندوق: صندوق الاسكان العسكري المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس الاسكان الاعلى للصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير: مدير مؤسسة الاسكان العسكرية في القيادة العامة. المشترك: كل ضابط رفع من رتبة ضابط صف واختار الاستمرار في الصندوق وكل ضابط صف او فرد او موظف في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك تكون خدماته خاضعة للتقاعد. المستفيد: زوج او زوجة المشترك واولاده ووالداه. الخدمة الفعلية: الخدمة الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني او المخابرات العامة او قوات الدرك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة