المادة 9 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للوزير أن يدعوالمجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضىهذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة