المادة 10 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها. ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوصففحيةر 4 من 12 شبكات المجاري العامة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. د- دراسة مشروع موازنة السلطة. ه- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و المجاري العامة. ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة