المادة 10 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ - وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوصففحيةر 4 من 12 شبكات المجاري العامة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة.
ه- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و المجاري العامة.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026