المادة 32 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
المادة( 32) - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026