المادة 31 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون " بما في ذلك (قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12 )لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026