المادة 2 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة 0 المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي 0 رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي او من يفوضه. المنطقة البلدية : حدود منطقة البلدية التنظيمية والحدود التنظيمية للمجالس القروية باستثناء المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. المهنة : اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي 0 المكتب المهني : المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة بأحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة