القوانين
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العا…
- المادة 3أ- تطبق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 واي قانون آخر يعدله او يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.