المادة 3 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960
أ- دون اجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الاردنية لمنفعة الخزينة والبلديات يحددها مجلس الوزراء ويعدلها من وقت لآخر بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك ووزير الاقتصاد بموجب انظمة توضع لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- يعين الوزير بتعليمات يصدرها السجلات والنماذج اللازمة لهذه لغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026