القوانين
قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- الوزير - وزير المالية /الجمارك او أي وزير آخر ترت…
- المادة 3أ- دون اجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي ت…
- المادة 4تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و 78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او اي نص آخر يحل مح…
- المادة 5تعفى أيضاً من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.
- المادة 6أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يح…
- المادة 7رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية/الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.