المادة 57 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026