المادة 56 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الاجازة العرضية
أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة.
ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يمنح الفرد اجازة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، او زواجه للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال هذه الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026