المادة 56 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الاجازة العرضية أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة. ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يمنح الفرد اجازة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، او زواجه للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال هذه الاجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة