المادة 53 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:-
أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ب- من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً .
ج- من قادة المناطق ومديري الأسلحة والخدمات إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز اثنين وسبعين يوماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026