المادة 53 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:- أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً . ج- من قادة المناطق ومديري الأسلحة والخدمات إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز اثنين وسبعين يوماً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة