المادة 52 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة ، فاذا لم يكن للفرد رصيد اجازة عن السنة السابقة فيعطى اجازة تتناسب مدتها مع المدة التي مرت من السنة ويجوز اعطاؤه اجازة عن كامل السنة بعد مرور ستة اشهر منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة