المادة 35 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى لا يؤثر على اقدميته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة