المادة 34 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، يرجع الى تاريخ التجنيد وعند التساوي فيه ، ترجح الكفاءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026