المادة 32 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع ، اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال ، او في اي ميدان آخر ، توجب ترفيعه بنظر المسؤولين. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ، في حالتي الحرب او التعبئة العامة عدم التقيد باسس الترفيع الواردة في هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة