المادة 31 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
ترفع توصيات القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل شهر آذار ، واوائل شهر أيلول .
ويجوز رفع مثل هذه التوصيات في أوقات اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026