المادة 31 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ترفع توصيات القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل شهر آذار ، واوائل شهر أيلول . ويجوز رفع مثل هذه التوصيات في أوقات اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة